المادة 33 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ- تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ب. يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة .
ج. يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برايه بخصوص مسالة معينة .
د. لغايات هذه المادة يصدر البنك المركزي اوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيق في البنك الاجنبي او أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الاعمال والصلاحيات المشار اليها في الفقرة أ من المادة 32 من هذا القانون على فرعها او فروعها العاملة في المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026