المادة 23 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ المفعول واحكام هذا القانون. ب-اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعيين أو المساهمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة