المادة 22 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الأعضاء المستقلين منهم على ان لا يزيد عددهم عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة.
ب . يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك - اضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات - الشروط الخاصة التالية :
1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة .
2. ان يكون حسن السيرة والسمعة .
3. ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك اخر او مديرا عاما له او مديرا اقليميا او موظفا فيه ما لم يكن البنك الاخر تابعا لذلك البنك .
4. إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك ومدى ملاءمة الأعضاء لهذه الشروط.
ج- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو استشاري في البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026