المادة 21 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
ادارة البنك وتنظيمه
يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك وقواعد الحوكمة فيه وتطبيقها والاشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول ، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار ، على ان يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وباي تعديلات تطرأ عليها.
ب-اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.
ج- وضع أسس صرف أي مكافآت أو بدلات لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأي لجنة تتشكل من أعضائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
د-مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك.
ه- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك.
و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه .
ز- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتحديد مهامها وإجراءات عملها.
ح- وضع أسس صرف أي مكافآت أو بدلات لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأي لجنة تتشكل من أعضائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
ط-تحديد الاهداف واعتماد الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.
ي- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الأدارية والمالية على أعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026