المادة 18 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك.
ب-اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.
ج-اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون.
د-اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
ه-اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.
و-اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026