المادة 18 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:- أ-اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك. ب-اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية. ج-اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون. د-اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه ، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. ه-اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك. و-اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع موجوداته كلياً او معظمها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة