المادة 17 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026