المادة 17 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي. ب-ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة اوخارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة