المادة 19 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:- أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع. ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي. ج-اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي. د-اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله. ه- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة