المادة 19 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.
ب-اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.
ج-اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي.
د-اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله.
ه- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026