المادة 51 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الاوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة