المادة 52 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي : أ . قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص . ب. اصدار صكوك التمويل الإسلامي او انشاء محافظ استثمارية او صناديق استثمارية . ج. اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة وذلك من خلال الوسائل التالية : 1. تقديم التمويل اللازم كليا او جزئيا للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات بما في ذلك صيغ التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للامر بالشراء وغيرها من صيغ التمويل التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ولا يعترض عليها البنك المركزي . 2. توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك الاسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة ويجوز للبنك الاسلامي في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك. 3. استثمار الاموال في مختلف المشاريع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة