المادة 53 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:-
أ-ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الاحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على اساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية.
ب-ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير اساس الفائدة بنوعيها التاليين:-
1-فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة.
2-فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذا داخلها الاجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026