المادة 54 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة التالية:- أ-ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجهها المعروفة او المستحدثة سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك الاخرى في هذا الخصوص. ب-القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص. ج-القيام بدور الوكيل الامين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق اواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والافراد ، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغاياصفحت اة نت19ا مجني ة 35في أي مجال وانشاء وادارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة. د-أي اعمال وانشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:- 1-تأسيس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منها لاوجه نشاط البنك الاسلامي. 2-تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان ، وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة النافذ المفعول. 3-انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الاسلامي او المتعاملين معه في مختلف المجالات. 4-ادارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة باجر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة