المادة 55 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يجوز للبنك الإسلامي بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي:- أ- تكوين احتياطي معدل الأرباح. ب- التنازل عن حصته من كامل الأرباح أو جزء منها لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك. ج- تحمل كامل خسائر أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو جزء منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة