المادة 55 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
يجوز للبنك الإسلامي بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي:-
أ- تكوين احتياطي معدل الأرباح.
ب- التنازل عن حصته من كامل الأرباح أو جزء منها لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك.
ج- تحمل كامل خسائر أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو جزء منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026