المادة 56 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . مع مراعاة احكام الفقرة ج من المادة 101 من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون تتولى مؤسسة ضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون .
ب. على الرغم من احكام أي تشريع اخر يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس التالية :
1. تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وتؤدى حقوق مالكي الصكوك الإسلامية او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منها وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها .
2. ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة وتتحمل نتائجها على اساس الغرم بالغنم وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي .
3. دون الاخلال باحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الاسلامي تحت التصفية وذلك وفق الترتيب التالي :
أ . باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في اعمال التصفية .
ب. حقوق موظفي البنك الاسلامي ومستخدميه من رواتب ومكافات واي تعويضات عمالية اخرى يقتضيها قانون العمل.
ج. أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة .
د . حقوق المودعين في حسابات الائتمان .
ه. حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه .
و. حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026