المادة 57 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

بعد مراعاة احكام المادة (56) من هذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الاسلامي تحت التصفية على اساس اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة