المادة 75 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة