المادة 76 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

اندماج البنوك أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل. ب-لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة