المادة 76 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
اندماج البنوك
أ-يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل.
ب-لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026