المادة 77 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين ، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026