المادة 77 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات ، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين ، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة