المادة 74 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:-
أ-الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا القانون.
ب-الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي.
ج-اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق.
د-تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات 0
ه-كشف البنك المركزي عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026