المادة 8 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك وراسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدين من وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026