المادة 9 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار.
ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:-
1-مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب.
2-تسديد كامل راس المال المكتتب به.
3-استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك.
4-الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك.
5-بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله.
6-أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
ج-تعتبر الموافقة المبدئية ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026