المادة 9 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار. ب-اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي:- 1-مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب. 2-تسديد كامل راس المال المكتتب به. 3-استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك. 4-الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك. 5-بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله. 6-أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي. ج-تعتبر الموافقة المبدئية ملغاه حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات الشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة