المادة 10 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات.
ب-يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غيرمحددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026