المادة 11 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:- 1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي. 2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين. 3-ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة. 4-ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً . 5-ان يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول. ب-يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني واي متطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة