المادة 11 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية:-
1-ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي.
2-ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين.
3-ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة.
4-ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معاييرالرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً .
5-ان يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول.
ب-يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني واي متطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026