المادة 12 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ . لا يجوز لفرع البنك الاجنبي ان يبدا بممارسة أي من اعماله المصرفية الا بعد ان يحول الى المملكة دفعة واحدة مبلغا يعادل نصف راس المال المقرر للبنك الاردني ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لاخر وبحد اقصى راسمال البنك الاردني . ب. يعين البنك الاجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد او اكثر مديرا اقليميا مقيما لفرعه او فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة امام البنك المركزي والجهات الرسمية الاخرى عن اعمال الفروع وموجوداتها وادارتها وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة . ج. يلتزم فرع البنك الاجنبي بابلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرا على جنسية ذلك البنك او عقد تاسيسه او نظامه الاساسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة