المادة 13 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص:- أ-رسم طلب الترخيص. ب-رسم اصدار الترخيص النهائي. ج-رسوم سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة