المادة 14 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026