المادة 15 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:-
1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته.
2-سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم.
3-وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق.
4-وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها.
5-تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
6-أي بيانات أو وثاائق تتطلبها او امر البنك المركزي.
ب-على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي.
ج-على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافرادية اليومية لكل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026