المادة 7 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ . تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه ما يلي : 1. مقدار راسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب . 2. الاسم الرباعي لكل مؤسس على ان تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن 5% من راسمال البنك تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس اخر . 3. أي معلومات او بيانات اضافية تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص . ب. يرفق بطلب الترخيص ما يلي : 1. عقد تاسيس البنك ونظامه الاساسي . 2. الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه . 3. الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة