المادة 7 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ . تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبينا فيه ما يلي :
1. مقدار راسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .
2. الاسم الرباعي لكل مؤسس على ان تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقل عن 5% من راسمال البنك تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتية مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفا لمؤسس اخر .
3. أي معلومات او بيانات اضافية تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص .
ب. يرفق بطلب الترخيص ما يلي :
1. عقد تاسيس البنك ونظامه الاساسي .
2. الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه .
3. الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026