المادة 6 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

ترخيص البنك أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:- 1-فرع البنك الاجنبي. 2-الشركة التابعة. 3-الشركة المعفاة. ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ج-اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي. د-اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة