المادة 6 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
ترخيص البنك
أ-يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي:-
1-فرع البنك الاجنبي.
2-الشركة التابعة.
3-الشركة المعفاة.
ب-يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ج-اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
د-اذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026