المادة 5 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها. ب-اذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخص المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة