المادة 79 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي:- 1-جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر. 2-جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى مهما كانت. ب-يحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من قبله او ضده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة