المادة 80 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:-
1- حل مجلس إدارة البنك وتولي إدارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، وتكون قابلة للتمديد لمرة واحدة.
2- إعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال احتياطاته الاختيارية أو أرباحه المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
3- استعمال أي من عناصر رأس المال التنظيمي لتقوية المركز المالي للبنك بما في ذلك زيادة رأسماله أو إطفاء خسائره.
4- ادماج البنك في بنك آخر بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.
5- إحالة جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة دون الحصول على موافقة المدين أو العميل أو الراهن أو الكفيل أو أي شخص ذي علاقة.
ب- مع مراعاة ما ورد في قانون مؤسسة ضمان الودائع إذا تبين للمؤسسة أن كلفة تصفية البنك قد تزيد على كلفة أي من الإجراءات الواردة في البندين(
4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فلها أن تقوم بموافقة البنك المركزي وبالشروط التي يحددها باتخاذ أحد الإجراءين التاليين أو كليهما:-
1- تحمل الكلفة المالية المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك.
ج - لمؤسسة ضمان الودائع الطلب من البنك المركزي ترخيص بنك تجسيري يحال له ما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع مراعاة ما يلي:-
1- يحدد المجلس إجراءات وشروط ترخيص البنك التجسيري واستثنائه من أي من الأحكام الواردة في المواد من (6) إلى (20) من هذا القانون.
2- يمارس البنك التجسيري الأعمال المصرفية لمدة لا تزيد على ستة وثلاثين شهراً لتنفيذ أي مما يلي:-
أ- بيع رأسمال البنك التجسيري إلى مساهمين جدد، وفي هذه الحالة يتعين مراعاة الشروط والأحكام الواجبة التطبيق على البنوك العاملة في المملكة بما في ذلك أحكام ترخيصها وإدارتها وتنظيمها.
ب- بيع جميع أو بعض موجودات البنك التجسيري وحقوقه ومطلوباته والتزاماته وفق أحكام المادة (82) من هذا القانون.
3- تستعمل حصيلة البيع الناتج من تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة لتغطية أي كلف مالية تحملها البنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع نتيجة للإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة، ويؤول ما يزيد على ذلك إلى موجودات البنك الذي تعرض لمشاكل جوهرية.
د- تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة البنك وهيئته العامة العادية وهيئته العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هاتين الفقرتين.
ه-1- تكون القرارات المتخذة وفق أحكام هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.
2- لا يترتب على الطعن في القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وقف تنفيذها.
و- يشكل البنك المركزي لجنة خاصة أو أكثر تقتضيها أحكام التشريعات النافذة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويكون البنك المركزي الجهة المختصة بمتابعة أعمال تلك اللجنة واعتماد نتائج أعمالها.
ز-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسري على فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إداراته الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالتصفية أو الإفلاس أو معالجة اوضاع البنك المتعثر.
2- للبنك المركزي وبعد التحقق من ان أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المتعاملين مع فرع البنك الأجنبي ولا يؤثر على الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع البنك الأجنبي وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالتنسيق مع تلك السلطات المختصة أو وفق الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تربط المملكة مع تلك الدولة إن وجدت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026