المادة 86 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-
1-ان يكون مالكا ما لا يقل عن (10%) من راصفسحمة 30 امن ل ا35لبنك المكتتب به.
2-ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10%) من اجمالي الودائع لدى البنك0
3-ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك.
ب-اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او شروط خاصة يقررها البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026