المادة 87 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026