المادة 88 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

اجراءات التصويب والعقوبات أ . للبنك المركزي ان يتخذ ايا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او ايا من الاداريين فيه قد ارتكب ايا من المخالفات التالية : 1. مخالفة احكام هذا القانون او أي من الانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه . 2. قيام البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير سليمة وغير امنة لمصلحة مساهميه او دائنيه او المودعين لديه . ب. مع مراعاة احكام الفقرة ( د ) من هذه المادة اذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية : 1. توجيه تنبيه خطي . 2. الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصويب الوضع . 3. الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع الارباح . 4. فرض غرامة على البنك لا تتجاوز خمسمائة ألف دينار اردني . 5. الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة . 6- الطلب من البنك ملاحقة أي من الإداريين فيه وفق الأصول القانونية. 7. تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه . 8. حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهرا ، ويجوز له تمديدها حسب الضرورة . 9. الغاء ترخيص البنك . ج. على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات او فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (9) من الفقرة ب من هذه المادة .صفحة 31 من 35 د. لكل ذي مصلحة الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة امام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او صدور القرار . ه. اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقا لاحكام أي تشريع اخر .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة