المادة 84 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

التصفية أ . على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك . ب. يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية : 1. اذا ارتكب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين . 2. اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته . 3. اذا زاد مجموع خسائره على 75% من راسماله المكتتب به . 4. اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه . ج. لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تصدر أي قرار بشان تصفية البنك الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي . د. ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ صدوره . ه. لا تطبق على البنك احكام الافلاس المشار اليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون اخر قد يعدله او يحل محله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة