المادة 84 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
التصفية
أ . على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك .
ب. يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية :
1. اذا ارتكب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين .
2. اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته .
3. اذا زاد مجموع خسائره على 75% من راسماله المكتتب به .
4. اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه .
ج. لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تصدر أي قرار بشان تصفية البنك الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .
د. ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ صدوره .
ه. لا تطبق على البنك احكام الافلاس المشار اليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون اخر قد يعدله او يحل محله .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026