المادة 92 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ- للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويحق للبنك المركزي إدارة هذا النظام وإجراء عمليات الدفع والقبض بوساطته.
ب- للبنوك أن تستخدم أنظمة الأرشفة الإلكترونية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية بدلاً من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة، شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية.
ج- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يجوز لأعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بوساطة أي من وسائل الاتصال الهاتفي المرئي لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على محضر الاجتماع ونصابه القانوني.
د. تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية.
ه. تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد او المتعامل مع البنك سواء كان مدنيا او تجاريا وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول ويجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة كما لا تخضع لاحكام نظام المرابحة.
و. على الرغم من احكام أي تشريع اخر يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او ائتمان منحه الى عميله وتاميناته العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة المدين او العميل او الراهن او الكفيل الا اذا وجد اتفاق يمنع ذلك .
ز. على الرغم من احكام أي تشريع اخر للبنك المركزي ان يصدر اوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبول الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها او اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة اخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026