المادة 93 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او باي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك.
ب- اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا علم من مصدر اخر انه قد طلب من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم اودفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير مشروع ، فعلى البنك المركزي ،على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او عن تسلم او دفع ذلك المبلغ لمدة اقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك .
ج-لا يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام هذه المادة اخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية ، كما لا يتحمل البنك المركزي او البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026