المادة 94 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة