المادة 95 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ . يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى ( جمعية البنوك ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية . ب. تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التاخير على كل منها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون بناء على تنسيب من البنك المركزي . ج. تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الاردن المسجلة استنادا لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتؤول اليها جميع موجودات هذه الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها . د. الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يستمر العمل بالنظام الاساسي لجمعية البنوك في الاردن المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون كما يستمر مجلس ادارتها في تولي ادارة شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام ذلك النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة