المادة 47 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026