المادة 3 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

احكام عامة أ-تسري احكام هذا القانون على كل من يمارس الاعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر اموالهم او لاي اعتبار اخر. ب-يخضع البنك الاسلامي للاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام. ج-يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة