المادة 2 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك المركزي:البنك المركزي الاردني.
المجلس:مجلس ادارة البنك المركزي.
المحافظ:محافظ البنك المركزي.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة.
البنك الاسلامي:الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون.
الشركة المالية:الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف.
الوديعة: مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
الائتمان:دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك.
الاعمال المصرفية: قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمال أخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه الغاية.
الاعمال المصرفية الأسلامية:الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع و الخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها.
الاوامر: التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون.
رأس المال التنظيمي:اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المال المقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي.
الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري.
الاداري:عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه.
العضو المستقل: عضو مجلس إدارة البنك من غير المساهمين الرئيسيين وممن لا يكون تحت سيطرة أي منهم ومن ذوي المؤهلات أو الخبرات المالية أو المصرفية وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.
السيطرة:القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته.
المصلحة المؤثرة: السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري.
المساهم الرئيسي في البنك: الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك.
الحليف:الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر.
الشركة التابعة:الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لايقل عن (50%) من رأسمالها او يملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.
ذوو الصلة:شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن (%40) من راسمال الشخص الاخر اونظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لان اقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.
ب-يقصد بعبارات: الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026