المادة 98 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على البنوك والشركات المالية توفيق اوضاعها سواءً ماتعلق بالادارة او التنظيم او باعمالها وانشطتها وكذلك اجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بمايتفق مع احكام هذا القانون ، بقرارات تتخذها مجالس اداراتها دون حاجة الى دعوة الهيئات العامة لاقرار تلك التعديلات وعلى ان ينتهي توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026