المادة 99 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل افرادي او اجمالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026