المادة 99 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ب-للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل افرادي او اجمالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة