المادة 100 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لاتتعارض فيها تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة