المادة 101 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-يلغى قانون البنوك رقم (24 )لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى.
ب-يلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985.
ج- اذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك المركزي في هذه الحالة جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026