المادة 90 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه.
ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار والبنوك الاسلامية الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه.
ج-تستمر الشركات المالية المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026