المادة 90 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه. ب-ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار والبنوك الاسلامية الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه. ج-تستمر الشركات المالية المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع احكامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة