المادة 82 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

أ-يجوز لاي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:- 1-أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر. 2-أي حقوق او التزامات اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة واذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل ليصبح مساويا لأجر المثل. ب- يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من اعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع احكام البنك المندمج وعلى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن الاندماج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة