المادة 65 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك المركزي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026