المادة 68 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000
على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:-
أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما.
ب-مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائهم حتى الدرجة الثالثه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026