المادة 68 من قانون البنوك لسنة 2000 رقم 28 لسنة 2000

على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي:- أ-البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما. ب-مقدار المساهمات في راس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائهم حتى الدرجة الثالثه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة